حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 40 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك
لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات
المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب
الشأن لتثبيتها علىالمصنف.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
