المادة 9 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الإستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير
القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي
من المؤلف او من يخلفه:-
أ-استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير
الفوتوغرافي او السينمائي او
التسجيل الرقمي الالكتروني.
ب-ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه.
ج- تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منها شريطة أن لا يلحق ذلك التأجير ضررا ماديا
بصاحب الحق أو يحول دون حقه الإستئثاري في الإستنساخ
د-توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية.
هـ- استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
و-نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او البث الاذاعي او
التلفزيوني او السينمائي
او أي وسيلة اخرى سلكية كانت او لاسلكية بما في ذلك اتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة
تمكنه من الوصول اليه في أي
زمان ومكان يختاره أي منهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
