عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.

البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة عمان الكبرى.

المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي.

رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي.

منطقة البلدية : الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة.

المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى

احكام

هذا القانون.

الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها.

الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي.

الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به.

الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه

او لحساب من يمثله.

الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء

من تبعتها.

المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري في المعاملات التجارية.

المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.

تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق.

الآلة الميكانيكية : اي آلة تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد.

المركبة : الباص او سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات الثلاجات.

السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها على ثمانية أشخاص عدا السائق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.