عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- اذا مارس شخص واحد أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة

للمهنة الأعلى رسماً.

ب- اذا مارس أكثر من شخص مهناً مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال

فيستوفى من كل شخص رسم المهنة

التي يمارسها.

ج- يعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.

د- اذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على أساس البيع

بالجملة.

هـ- اذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا

يستوفى منه اي رسم اضافي عن تلك المستودعات

أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص.

و- يعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات مفتوحة على

بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة

لتعاطي المهنة نفسها.

ز- اذا كان طالب الرخصة شخصاً خاضعاً لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها ومارس المقاولات او

التعهدات التي تختلف بطبيعتها

عن مهنته وبالاضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة أي منها على خمسمائة دينار يستوفى

منه فرق الرسم اذا كان رسم المقاولات

او التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل احكام هذه الفقرة متعهدي اقلام

البلديات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.