عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لأي من

الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل

الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.

ب- يسمح لأي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي

بمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس

الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ

المدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب السياسية ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام

( هذه الفقرة عن 25 ) من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة %

(أ) من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.