عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.

ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب

الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك .

- ج 1 - يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة

عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.

2 - يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب

. الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية

د- للمدقق من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية

احتساب الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان

على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه

وتدقيقها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.