المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
( أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2 ) من قيمة مستورداته على أن %
تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أنواع
معينة من المستوردات أو فئات معينة من المكلفين من أحكام هذه الفقرة.
ب- يلزم المكلف الذي يمارس أنشطة أعمال وتجاوز دخله الإجمالي من هذه الأنشطة في الفترة
( الضريبية السابقة 1 , 000 , 000 ) مليون دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه
المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة وفق المواعيد
التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة أطول:-
1 - عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من
. تاريخ انتهاء النصف الأول لتلك الفترة
2 - عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من
. تاريخ انتهاء تلك الفترة
( ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات الفقرة )ب( من هذه المادة بما يعادل 40 ) من الضريبة %
المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود
بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية
السابقة مباشرة .
د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من
الدفعة المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (ب) منها .
هـ- يجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الضريبة المستحقة
على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز
أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها الدفع .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
