المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة
المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها
من محاسب قانوني وبالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:-
1 - تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2 . - تاريخ تقديم الإقرار الضريبي
3 . -تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري
ب- يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ
متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من
المحكمة وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من
هذه المادة 0
ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على أن يقدم ترجمة
عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.
د- تستثنى فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية
المدققة كلياً او جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة في نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا
يشمل هذا النظام الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية.
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول، يحدد النظام الأرباح القائمة
أو الصافية أو نسبة أي منهما للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية
والخدمية .
و- يلتزم الشخص باصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم
جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
