عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 31 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة

قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات

التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب- للمدير أو المدقق بناء على طلب خطي من المكلف إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام

( الفقرة )أ( من هذه المادة دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة 30 ) من هذا القانون

وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .

ج- يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض لدى هيئة

. الاعتراض

. د- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.