حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 56 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا
كان قاضياً عاملاً أو قاضياً سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين
من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
