المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
نص المادة
التفريق للإيلاء والظهار
أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون
تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي
طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول.
ب- إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على
شهر فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
ج- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء
العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
