عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

- إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر

فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان

قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من

وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة

كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر

على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض

تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق

والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء

المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول

قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.