المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
نص المادة
أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة .
ب- يثبت نسب المولود لأبيه:-
1 - بفراش الزوجية. أو
2 - بالإقرار. أو
3 - . بالبينة
ج- للمحكمة أن تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت
النسب بفراش الزوجية.
د- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين
العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية
أن الولد له.
هـ - لا تسمع عند الانكار دعوى النسب تولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا
لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
