عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب

أ- تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة

والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.

ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه

الفقيرين، وإذا كـان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم

بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.