المادة 211 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
نص المادة
أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما
وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر للمحجور
ويعلن للناس .
ج- تُعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في
المملكة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة
مضمونها .
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
