عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 259 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

أ- إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له

الولاية أو الوصاية على ماله.

ب- إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله

الوصية .

ج- يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو

الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.

د- إذا لــم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية و فاقديها ، فيكون

لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد .

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.