المادة 290 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
نص المادة
أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع
الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان:-
أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو
إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .
أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا
كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من
الإناث .
ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم
تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب.
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
