المادة 297 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
نص المادة
الفصل الثالث: العصبات
العصبة ثلاثة أنواع :-
أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:-
البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد
لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا .
ب- العصبـة بالغير:-
1 - البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2 - بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت
. إليه
3 - الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4 . - الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر
. ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
ج- العصبة مع الغير:-
الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة
كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
