عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-

1 - تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

2 . - تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته

3 . - تزوج المسلم بامرأة غير كتابية

4 . - تزوج المسلمة بغير المسلم

( ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من الفقرة (أ) من

هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه

لا يقبل من مثل مدعيه.

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.