عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 303 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى.

ب- إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب

فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم

فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.