عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 321 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

أ- ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية

الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له

الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها .

ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل

المبالغ التي سلفها مع المصاريف ، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة

لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال .

ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح

وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية

والطوابع على اختلاف انواعها .

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.