المادة 116 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
مع مراعاة أحكام هذا النظام:-
أ- يجوز منح الموظف المعين وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية أي حافز أو مكافأة مادية أو
معنوية أو كليهما وفقا للأسس والشروط وحالات المنح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة
( عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة شريطة أن لا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز 100 ) من %
الراتب الاجمالي باستثناء السقوف المحددة للمكافآت والحوافز المقرة بموجب التشريعات
والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر والمتعلقة بمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزراء
الصادرة بهذا الشأن.
ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، لا تسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين
تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
