المادة 146 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤســـــــســــات الرسمية العامة أو
المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة بما لا يزيد
على عضويتين.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة
تلك المؤسسات والشركات وفي الأحوال جميعها لا يجوز أن يكون الموظف عضواً في مجلس
إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين والأنظمة العدد المقرر في
تلك الفقرة.
- ج 1 ( - مع مراعاة أحكام البند 2 ) من هذه الفقرة، يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة
المؤسسات المكافآت والبدلات المقررة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الهيئة.
2 - يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات المكافآت والبدلات المنصوص
. عليها في التشريعات والأنظمة الداخلية لتلك الشركات
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
