عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 148 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- مع مراعاة القوانين المعمول بها:-

أ- يجب أن لا يزيد الراتب الإجمالي للرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة على الراتب المحدد

لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وأن لا يزيد الراتب الاجمالي للعضو المتفرغ لمجلس

أي هيئة أو سلطة او المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لأحكام هذا النظام على

الحد الأعلى للراتب المحدد لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لتعليمات التقييم

والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف.

ب- لا يدفع لأي من شاغلي الوظائف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أي بدل أو علاوة

أخرى غير منصوص عليها في قرار تعيينه مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء

( المكافآت والبدلات المنصوص عليها في المادة 147 ) من هذا النظام ووفقاً للشروط المحددة

فيها.

- ج 1 - تطبق الأحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الأولى من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام

والإجازات والعقوبات على كل من يشغل وظيفة الرئيس المتفرغ لمجلس او هيئة أو سلطة.

2 - تطبق الأحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام

والإجازات أو العقوبات على كل من يشغل وظيفة العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو

المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لأحكام هذا النظام.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.