حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 152 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
( أ- على الرغم مما ورد في المادة 3 ) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة
الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والعامة والمؤسسة الاقتصادية
والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي
وموظفو الضابطة الجمركية من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- لمجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام على أي دائرة غير خاضعة لأحكامه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
