عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 37 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمنح الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا

النظام المكافآت والحوافز المقررة له وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي

الخدمة المدنية لسنة 2017 الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية.

ب- على الرغم مما ورد في الفصل الثاني من هذا النظام، تمنح الزيادة السنوية للموظف

المعين قبل 2024/7/1 في ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي على النحو التالي:

التقدير الزيادة السنوية

- إنجاز المهام بتميز.

- إنجاز المهام بالمستوى المطلوب.

وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا النظام

- إنجاز المهام بمستوى متوسط.

إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط. لا يمنح زيادة سنوية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.