حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 55 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
إجازة الحج
( أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها 21 ) يوماً متصلة.
ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في القطاع العام بقرار من الأمين العام
بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ج- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
