عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 81 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد

على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها

مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى أحكام القوانين والأنظمة

والتعليمات والقرارات المعمول بها، وعليه أن يبين في قراره النهائي الظروف الخاصة التي

اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.

ب- يُتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف. أما إذا صدر القرار

بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة.

ج- يُبل َّغ القرار النهائي للمجلس التأديبي للوزير المختص وللهيئة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.