المادة 93 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة.
ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه.
ج- فقد الوظيفة.
د- عدم اللياقة الصحية.
هـ- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل من الوظيفة.
ز- فقد الجنسية الأردنية.
( ح- التسريح من الخدمة وفقاً لأحكام المادة 143 ) من هذا النظام.
ط- إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي.
ي- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.
ك- الوفاة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
