المادة 12 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (122) لسنة 2009
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (122) لسنة 2009
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
نص المادة
يتم بموجب مذكرة تفاهم تعقد فيما بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الأمور
المتعلقة بالضريبة بما
في ذلك ما يلي:-
( أ-الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة ? 22 ) من القانون وأحكام هذا النظام 0
ب-اجراءات توريد الضريبة من الهيئة إلى الخزينة العامة ? 0
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
