عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (122) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

نص المادة

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة

على غير ذلك :-

القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0

الدخل الإجمالي:دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا

لأحكام القانون وهذا

النظام 0

( الضريبة:ضريبة دخل المؤسسة المسجلة المنصوص عليها في البند 2 ) من الفقرة (أ) من المادة

( 22 ) من القانون والتي يتم

احتسابها وفقا للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام 0

الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة من كل مصدر دخل

خاضع للضريبة

بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة بالدخل والخسائر المدورة من السنة أو السنوات

السابقة والتبرعات على

التوالي وفقا لأحكام القانون وقانون ضريبـة الدخل المعمول به وهذا النظام 0

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.