المادة 6 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) لسنة 2021
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) لسنة 2021
نص المادة
( على الرغم مما ورد في المادة 5 ) من هذا النظام، يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ما
يلي:-
أ - المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية.
ب - المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري.
ج - المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص.
د - المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي المرخص المتأتي خارج المنطقة
التنموية.
هـ- البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات
المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات
الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي والنقل بكافة أشكاله وشركات التأمين واعادة التأمين،
والصناعات التعدينية والاستخراجية الاساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/ أو توزيع و/ أو
استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
