عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تطبق على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أحكام القانون والأنظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها

وتدقيقها وتقديرها وتحصيلها وملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها وأي إجراءات متعلقة بها.

( ب- على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي تطبق عليه الضريبة الواردة في الفقرتين )أ

( و)ب( من المادة 5 ) من هذا النظام في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفي سجلاتها وبياناتها

المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.