المادة 11 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009
نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
نص المادة
أ- تستحق الضريبة على بيع السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية أيها اسبق :-
1 -تسليم السلعة ، وللرئيس اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت
هذه الفاتورة تصدر
بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم 0
2 -اصدار فاتورة ضريبية 0
3 -تسلم قيمة السلعة كليا او جزئيا 0
-: ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع اي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق
1 -اصدار فاتورة ضريبية 0
2 -تسلم بدل الخدمة كليا او جزئيا 0
ج- تستحق الضريبة في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
على اساس قيمة
الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايها اعلى 0
د- تستحق الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عند الاستفادة من
تلك السلعة او
الخدمة لاغراض شخصية 0
هـ- يلتزم المسج َّل بتحصيل الضريبة المستحقة وفقاً لما هو محدد في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و
(د) من هذه
المادة 0
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
