عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

نص المادة

أ- تستوفى الضريبة الخاصة لمرة واحدة عند استيراد السلع او عند تحقق واقعة اول بيع بعد

انتاجها حسب مقتضى

الحال 0

ب- لغايات احتساب الضريبة العامة تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع

الخاضعة لها عند بيعها

للاستهلاك في المنطقة التنموية الى قيمتها الحقيقية 0

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.