عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 1 من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تظهر في بيانات النسخة المرفقة سنة 1988 للنظام، بينما تظهر سنة 1964 في تاريخ النشر. أُبقي تعريف النظام بحسب ترويسة المصدر، مع التنبيه إلى هذا الاختلاف دون افتراض تصحيحه.

نص المادة

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

تظهر في بيانات النسخة المرفقة سنة 1988 للنظام، بينما تظهر سنة 1964 في تاريخ النشر. أُبقي تعريف النظام بحسب ترويسة المصدر، مع التنبيه إلى هذا الاختلاف دون افتراض تصحيحه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.