المادة 11 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات — 2021
تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات — 2021
نص المادة
لغايات تمكين الشركة من تنفيذ الإجراءات الخاصة بها بالوسائل الالكترونية على بوابة
الخدمات الالكترونية :
أ ) يتم تسليم اسم المستخدم الخاص بحساب الشركة الالكتروني وكلمة المرور لرئيس هيئة
المديرين او رئيس مجلس الادارة او المدير العام (حسب مقتضى الحال) للشركات ذات
المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة ، وللمفوض بالتوقيع لشركات
التضامن والتوصية البسيطة ، او المفوض عن هؤلاء بموجب تفويض خطي لهذه الغاية
مصادقا من كاتب العدل او احد المحامين المزاولين .
ب ) يتم تعديل معلومات الحساب الوارد في الفقرة (أ) من خلال الأشخاص المحددين فيها او
المفوض عنهم حسب الأصول .
ج) يجوز تسليم الأشخاص المحددين بالفقرة (أ) من هذه المادة اسم المستخدم وكلمة المرور من
خلال توقيعهم الكترونيا على الطلب .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
