تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات — 2021
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات
( صادرة بالاستناد للمادة 6 ) / د ، هــ ، و، ز ( من قانون الشركات رقم 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته
المنشور على الصفحة 4863 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5753 بتاريخ 11/01/2021
المادة 1
رابط المادة ←تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات
) صادرة استنادا للمادة 6 ) / د ، هــ ، و، ز ) من قانون الشركات رقم 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته) ويعمل
بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه
ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــرة : دائرة مراقبة الشركات
المراقـــــــــــــــــــــــــــــــب مراقب عام الشركات
:
القانـــــــــــــــــــــــــــــــــون قانون الشركات النافذ
:
الشركـــــــــــــــــــــــــــــــــة الشركة المسجلة وفق أحكام القانون
:
تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية
الوسائل الالكترونيــــــــــــة
:
أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة .
البيانات التي تتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات
او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او اي وسيلة
التوقيع الالكترونــــــــــــــي اخرى مماثلة في السجل الالكتروني او تكون مضافة عليه
:
او مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده
باستخدامه وتمييزه عن غيره .
الموقع الالكتروني او تطبيقات الهواتف الذكية التي
بوابة الخدمات الالكترونيـــة
:
تحتوي على عدة خدمات الكترونية تقدم من قبل الدائرة .
المادة 3
رابط المادة ←تسري احكام هذه التعليمات باعتماد الوسائل الالكترونية على :
( أ ) :
1 - عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية
. المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة والدعوة اليها
2 - ايداع الوثائق والطلبات لكافة انواع الشركات .
3 - . إصدار الشهادات والنسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الدائرة
4 - . اعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون
ب - ( تتم ادارة الاجتماعات الواردة في البند 1 . ) من الفقرة (أ) من هذه المادة من داخل المملكة
ج- تراعى الشروط والأحكام الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .
المادة 4
رابط المادة ←أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات
الهيئة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية .
ب. توجه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة
والمساهمة العامة بالوسائل الالكترونية وفق الاجراءات و المدد المحددة بالقانون .
ج. يجب أن يرفق بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي و/أو غير العادي) الوثائق المحددة
في القانون .
د. يترتب على المساهمين/الشركاء ووفق الآلية التي تعتمدها الشركة إرسال الوكالات
والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع
الكترونيا للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفقا لأحكام القانون على أن يتم التثبت منها
واعتمادها.
هـ. يتوجب على مساهمي/ شركاء الشركة توجيه اسئلتهم على الموقع الالكتروني للشركة
قبل موعد الاجتماع وتقوم الشركة بالاجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا
يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم / الشريك الذي يحمل اسهما/ حصصا لا تقل
عن 10 من الاسهم/الحصص الممثلة في الاجتماع . %
و. تطبق تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة
2017 وتعديلاتها على الشركات التي تعقد اجتماعاتها بالوسائل الالكترونية .
المادة 5
رابط المادة ←أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات
مجلس الإدارة/هيئة المديرين من خلال الوسائل الالكترونية.
ب. توجه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة/هيئة المديرين وفق أحكام القانون بالوسائل الالكترونية
على ان ترسل الدعوة قبل يوم واحد على الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة أي أحكام خاصة
وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
المادة 6
رابط المادة ←أ. يتم توقيع محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها
توقيعا الكترونيا.
ب. يتم توقيع محاضر مجالس الادارة /هيئات المديرين وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا
الكترونيا.
ج. يتعين على رئيس مجلس الإدارة/ أو نائبه في حال غيابه وأمين السرللشركة المساهمة العامة
والمساهمة الخاصة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
د. يتعين على رئيس هيئة المديرين /أو نائبه في حال غيابه او المدير العام حسب مقتضى الحال
للشركات ذات المسؤولية المحدودة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع
بشكل قانوني.
المادة 7
رابط المادة ←يتم حضور المراقب او من ينتدبه خطيا لاجتماع الهيئة العامة من خلال الحضور الوجاهي
او بالوسائل الالكترونية بالطريقة التي يحددها المراقب.
المادة 8
رابط المادة ←للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات
الهيئات العامة ومجلس الادارة /هيئة المديرين من خلال الحضور الوجاهي والوسائل الالكترونية
معا شريطة ان تنص الدعوة للاجتماع على ذلك .
المادة 9
رابط المادة ←أ. للمراقب قبول واعتماد جميع الطلبات والوثائق لكافة انواع الشركات ومحاضر الاجتماعات
المودعه بالوسائل الالكترونية .
ب. للمراقب إصدار الشهادات و/أو المصدقات بالوسائل الالكترونية ويكون لها ذات الآثار
القانونية للوثائق الأصلية .
ج. للمراقب اعتماد الوسائل الالكترونية لغايات تسديد الرسوم المستوفاة من الدائرة .
المادة 10
رابط المادة ←تعتبر الطلبات والوثائق والمحاضر المقدمة والمودعة لدى الدائرة بالوسائل الالكترونية صحيحة
ومتفقة والاصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية ادارة الشركة وعليهم
الاحتفاظ بأصولها وتسليمها الى الدائرة عند الطلب .
المادة 11
رابط المادة ←لغايات تمكين الشركة من تنفيذ الإجراءات الخاصة بها بالوسائل الالكترونية على بوابة
الخدمات الالكترونية :
أ ) يتم تسليم اسم المستخدم الخاص بحساب الشركة الالكتروني وكلمة المرور لرئيس هيئة
المديرين او رئيس مجلس الادارة او المدير العام (حسب مقتضى الحال) للشركات ذات
المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة ، وللمفوض بالتوقيع لشركات
التضامن والتوصية البسيطة ، او المفوض عن هؤلاء بموجب تفويض خطي لهذه الغاية
مصادقا من كاتب العدل او احد المحامين المزاولين .
ب ) يتم تعديل معلومات الحساب الوارد في الفقرة (أ) من خلال الأشخاص المحددين فيها او
المفوض عنهم حسب الأصول .
ج) يجوز تسليم الأشخاص المحددين بالفقرة (أ) من هذه المادة اسم المستخدم وكلمة المرور من
خلال توقيعهم الكترونيا على الطلب .
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
