المادة 3 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات — 2021
تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات — 2021
نص المادة
تسري احكام هذه التعليمات باعتماد الوسائل الالكترونية على :
( أ ) :
1 - عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية
. المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة والدعوة اليها
2 - ايداع الوثائق والطلبات لكافة انواع الشركات .
3 - . إصدار الشهادات والنسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الدائرة
4 - . اعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون
ب - ( تتم ادارة الاجتماعات الواردة في البند 1 . ) من الفقرة (أ) من هذه المادة من داخل المملكة
ج- تراعى الشروط والأحكام الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
