عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات — 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات

الهيئة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية .

ب. توجه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة

والمساهمة العامة بالوسائل الالكترونية وفق الاجراءات و المدد المحددة بالقانون .

ج. يجب أن يرفق بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي و/أو غير العادي) الوثائق المحددة

في القانون .

د. يترتب على المساهمين/الشركاء ووفق الآلية التي تعتمدها الشركة إرسال الوكالات

والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع

الكترونيا للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفقا لأحكام القانون على أن يتم التثبت منها

واعتمادها.

هـ. يتوجب على مساهمي/ شركاء الشركة توجيه اسئلتهم على الموقع الالكتروني للشركة

قبل موعد الاجتماع وتقوم الشركة بالاجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا

يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم / الشريك الذي يحمل اسهما/ حصصا لا تقل

عن 10 من الاسهم/الحصص الممثلة في الاجتماع . %

و. تطبق تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة

2017 وتعديلاتها على الشركات التي تعقد اجتماعاتها بالوسائل الالكترونية .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.