Article 4 of Instructions on Electronic Procedures for Companies — 2021
Instructions on Electronic Procedures for Companies — 2021
Article text
أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات
الهيئة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية .
ب. توجه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة
والمساهمة العامة بالوسائل الالكترونية وفق الاجراءات و المدد المحددة بالقانون .
ج. يجب أن يرفق بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي و/أو غير العادي) الوثائق المحددة
في القانون .
د. يترتب على المساهمين/الشركاء ووفق الآلية التي تعتمدها الشركة إرسال الوكالات
والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع
الكترونيا للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفقا لأحكام القانون على أن يتم التثبت منها
واعتمادها.
هـ. يتوجب على مساهمي/ شركاء الشركة توجيه اسئلتهم على الموقع الالكتروني للشركة
قبل موعد الاجتماع وتقوم الشركة بالاجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا
يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم / الشريك الذي يحمل اسهما/ حصصا لا تقل
عن 10 من الاسهم/الحصص الممثلة في الاجتماع . %
و. تطبق تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة
2017 وتعديلاتها على الشركات التي تعقد اجتماعاتها بالوسائل الالكترونية .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
