عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد مما يلي:-

1 -أن لا يكون مدقق الحسابات مؤسساً أو مساهمًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة

. أوعضوًا في المجلس أو أن يكون شريكًا مع أي عضو من أعضاء المجلس أو عاملا لديه

2 -أن لا يقوم مدقق الحسابات بأي أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة تؤثرعلى استقلاليته.

ب- لا يجوز تعيين أي من عاملي مكتب مدقق الحسابات في الإدارة التنفيذية العليا للشركة إلا

بعد مرور سنة على الأقل من تركه العمل لدى مكتب التدقيق.

ج- تراعي الشركة عند انتخاب مدقق الحسابات سواء كان شخصا اعتباريا او طبيعيا أن لا يكون قد

مضى على انتخابه مدققا للشركة مدة أربع سنوات متتالية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.