المادة 8 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024
تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024
نص المادة
تتولى لجنة المكافآت والترشيحات المهام و المسؤوليات التالية:-
أ - التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر و إعلام الدائرة في حال انتفاء صفة
الاستقلالية في أي عضو من أعضاء المجلس.
ب - التنسيب للمجلس حول السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في
الشركة ومراجعتها بشكل مستمر.
ج - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية العليا
والموظفين وتحديد أسس ترشيحهم.
د- وضع سياسة للتعاقب والإحلال الوظيفي والتدريب في الشركة و مراجعتها بشكل مستمر.
هـ- وضع وصف وظيفي لمهام رئيس وأعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية العليا
و الموظفين في الشركة.
و-وضع أسس اختيار عضو مجلس الإدارة المؤقت في حال شغور عضوية.
ز-القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
