المادة 16 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- على الجهات الرسمية المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة
الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة
الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمندوب المفوض صلاحية إصدار الرخصة وفقا
للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات
المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة
لذلك.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يمنح المستثمر من خلال النافذة الاستثمارية رخصة مهن
لمدة ثلاث سنوات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه
لطلب بذلك على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
