المادة 17 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- تقوم الهيئة وخلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن
الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي
تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية على أن ينشر
على موقع الهيئة الالكتروني، وعلى الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها
واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها طلبا بذلك من
الهيئة.
ب- تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء
( ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بملاحظاتها خلال 30 ) يوما من تاريخ تسلمها
مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه ويكون هو المرجع الأساس
لشروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للأنشطة الاقتصادية، وعلى الجهات
الرسمية ومندوبيها المفوضين التقيد بما ورد فيه.
ج- تقوم الهيئة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في
ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على
دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
