عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 18 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

نص المادة

أ- يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات

المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار

( القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على 30 ) يوم عمل من

تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.

ب- في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف

أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة

قرارها أو تنسيبها خلالها، يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ)

من هذه المادة .

ج- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً وعليه تبليغ

طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.

د- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض

وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لطالب الرخصة ان يتقدم

باعتراض للرئيس خلال ستين يوماً وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع الاعتراض خلال

خمسة عشر يوماً على الرئيس أن يحيل الاعتراض إلى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة

(و) من هذه المادة .

- هـ 1 ( - على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال 30 ) يوما من تاريخ إحالة الاعتراض إليها ويكون

قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

2 - على المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.

3 - يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن

بقرار المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم

( الاعتراض ولمدة 30 ) يوما.

و- يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا

لأحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.