عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 25 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

نص المادة

أ- يحظر على الرئيس والأمين العام والمدراء وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي

منهم مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة

التنموية أو المنطقة الحرة خلال مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد انتهائها، كما يحظر

. عليهم بيع الأراضي وشراؤها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة

ب- على الرئيس والأمين العام والمدراء تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم

لمهامهم يؤكد انتفاء أي منفعة لهم أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه

المادة وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وإنهاء خدمات أي منهم من الهيئة.

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.