المادة 24 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- يتولى الرئيس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك ما
يلي:
1 - إدارة أعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.
2 . - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول
3 . - إعداد مسودات التشريعات اللازمة لإعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس
4 - إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية
. ورفعه إلى المجلس لإقراره
5 - التنسيب لمجلس الوزراء بإستملاك الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال الهيئة وفقا لأحكام
. قانون الاستملاك
6 - إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغير.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه لأمين عام الهيئة كما له تفويض أي من تلك الصلاحيات لأي من موظفي
الهيئة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
