عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 35 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

نص المادة

أ- تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية

أو حرة منشأة بموجب أحكامه على أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق

التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد

هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.

ج- تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق

التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة

وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.

د- تعفى جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا لأحكام قانون مؤسسة المدن

( الصناعية الأردنية رقم 59 ) ( لسنة 1985 ) من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد

التعبيد والتنظيم والتحسين.

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.