المادة 34 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لأحكام
هذا القانون بعد إعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال
تلك المنطقة وإدارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك إنشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه
الغاية وإدارتها وتطويرها وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف
الصحي.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنظم أحكام وإجراءات استرداد الهيئة لأراضي الخزينة
العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي وكذلك سائر الأمور المتعلقة باسترداد
المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه
الغاية.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
